فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٤٢٢ إلى ١٬٤٢٦
-
١/٣٩٦١/٣٩٦
ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات و مطلقات
-
وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه
-
ويصح بقلبه من عدد مطلقات لا طلقات
-
وإن قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع، كما لو مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده
-
١/٣٩٧١/٣٩٧
وإن قال أنت طالق قبل موتى ونحوه طلقت في الحال وبعده أو معه ونحوه لم تطلق