فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٤٢٢ إلى ١٬٤٢٦

  1. ١/٣٩٦١/٣٩٦

    ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات و مطلقات

  2. وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه

  3. ويصح بقلبه من عدد مطلقات لا طلقات

  4. وإن قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع، كما لو مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده

  5. ١/٣٩٧١/٣٩٧

    وإن قال أنت طالق قبل موتى ونحوه طلقت في الحال وبعده أو معه ونحوه لم تطلق