فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(فإن لم يكن) أي يوجد لها تمييز وجهلت عادتها فهي متحيرة فلا تفتقر استحاضتها إلى تكرار

٢٢٢

بخلاف المبتدأة، وللمتخيرة أحوال: أولها أن تنسى عدد أيامها دون موضع حيضها (فـ) تجلس (غالب الحيض) في موضع حيضها من أوله،

٢٢٣

فإن لم تعلم إلا شهرها وهو ما يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان فتجلس فيه إن اتسع له،

٢٢٤

وإن لم يتسع جلست الفاضل بعد أقل الطهر، الحال الثاني عكسها، وهو أن تنسى موضع الحيض دون أيامه فتجلس العدد بشهرها من أول مدة علم الحيض فيها، الحال الثالث أن تنسى العدد والموضع معًا فتجلس غالب الحيض من أول كل مدة علم الحيض فيها،

٢٢٥

وإن جهلت مدته جلست غالبه من أول كل شهر هلالي كمبتدأة،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.