فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق وهي) أي إحدى امرأتيه (منوية) بعينها (طلقت) وحدها لأنه عينها بنيته أشبه تعيينه بلفظها (وإلا) يكن ثم معينة (أخرجت) المطلقة (بقرعة) نصا لا بتعيينه (كما لو طلق إحداهما) طلاقا (بائنا ثم نسيها) وكقوله عن طائر إن كان غرابا فحفصة طالق وإلا فعمرة وجهل فيقرع بينهما،

٢٬٢٥٥

وإن مات أقرع ورثته ولا يطأ قبلها وتجب النفقة إلى القرعة،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.