ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه أو في عدده بنى على اليقين
الشروح عليها
(ومن شك في طلاق أو) شك في (ما) أي في وجود شرطه الذي (علق عليه) الطلاق ولو عدميا نحو لقد فعلت كذا أو إن لم أفعله اليوم ومضى وشك في فعله (لم يلزمه) الطلاق وله الوطء لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله، لكن قال المؤلف ومن تابعه: الورع التزام الطلاق،
فإن كان المشكوك فيه رجعيا راجعها إن كانت مدخولا بها وإلا جدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو في عدده بنى على اليقين.
وإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق وهي منوبة طلقت وإلا أخرجت بقرعة كما لو طلق إحداهما بائنًا ثم نسيها، ثم ظهر أن المطلقة غير المخرجة ردت ما لم تتزوج أو يحكم بالقرعة حاكم.
وإذا قال إن كان هذا الطائر غرابًا فحفصة طالق أو حمامًا فعمرة وجهل لم تطلق واحدة منهما، أو لمن ظنها زوجته أو انقضت عدتها،
وإن شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها حتى تنقضى عدتها فيجوز لغيره نكاحها، لأنه إذا لم يطلقها فيقين نكاحها يلق فلا تحل لغيره انتهى. ويمنع حالف لا يأكل تمرة ونحوها اشتبهت بغيرها من أكل واحدة وإن لم نمنعه بذلك من الوطء، (أو) أي ومن شك (في عدده) أي الطلاق الواقع عليه (بنى على اليقين) وهو الأقل فإن لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا أو قال أنت طالق بعدد ما طلق فلان وجهل عدده فواحدة وله مراجعتها ويحل له وطؤها،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.