فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ومن أوقع بزوجته كلمة) وجهلها (وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء) ،

٢٬٢٦١

وإن شك هل ظاهر أو حلف بالله تعالى أزمه بحنث أدنى كفاريتهما [فصل في أحكام الرجعة] وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.