ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ومن أوقع بزوجته كلمة) وجهلها (وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء) ،
٢٬٢٦١
وإن شك هل ظاهر أو حلف بالله تعالى أزمه بحنث أدنى كفاريتهما [فصل في أحكام الرجعة] وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.