فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٤٦٧ إلى ١٬٤٧٤

  1. ١/٤١٠١/٤١٠

    أنت طالق طلقت زوجته لا عكسها

  2. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء

  3. وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد كذلك واحدة بلا عوض فله ولولى مجنون رجعتها في عدتها ولو كرهن

  4. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك بنحو راجعتها أو أمسكتها أو رددتها لا بنحو نكحتها وتحصل بوطئها مطلقا، وسن إشهاد لها والرجعية زوجة في غير قسم

  5. ١/٤١١١/٤١١

    وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل عسلـ لا معلقة بشرط وعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقى من طلاقها

  6. ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبلـ لا في شهر بحيض إلا ببينة

  7. وإن قالت ابتداء انقضت عدتي فقال كنت راجعتك أو تداعيا معا فقولها

  8. ١/٤١٢١/٤١٢

    وإن قال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبلها فقوله