وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد كذلك واحدة بلا عوض فله ولولى مجنون رجعتها في عدتها ولو كرهن
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإذا طلق حر من) أي زوجة له (دخل) بها (أو خلا بها) في نكاح طلاقا (أقل من ثلاث) ، (أو) طلق (عبد) زوجته (كذلك) أي دخل بها أو خلا بها في نكاح صحيح طلقة (واحدة بلا عوض) من المرأة ولا غيرها في المسألتين (فله) أي المطلق حرا كان أو عبدا رجعتها في عدتها، (ولولى مجنون) طلق دون ما يملك بلا عوض وهو عاقل ثم جن (رجعتها في عدتها ولو كرهن) ذلك لقوله تعالى
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.