فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(والظهار محرم) لقوله تعالى {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} وهو أن يشبِّه امرأته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها ببعضها غير شعر وسن وظفر وريق ونحوها،

٢٬٢٨٣

ولو إلى أمد نحو أنت أو يدك أو أذنك على كظهر أو بطن أو رجل أو عين أمي أو حماتي أو أخت زوجتي أو أبي أو أخي أو أجنبي أو زيد أو رجل ونحوها.

٢٬٢٨٤

وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. وأنت على حرام ظهار مطلقا،

٢٬٢٨٥

ويصح (وهو) أي الظهار (أي يشبه) زوج (امرأته أو) يشبه (بعضها) أو عضوا منها كظهرها ويدها (بمن تحرم عليه أو) يشبهها (أو بعضها) أو عضوا منها (ببعضها) أي بعض من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة كأمه وأخته وحماته (غير شعر وسن وظفر وريق) ولبن

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.