فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٤٨٥ إلى ١٬٤٩٢

  1. ١/٤١٤١/٤١٤

    والظهار محرم وهو أي يشبه امرأته أو بعضها بمن تحرم عليه أو أو بعضها ببعضها غير شعر وسن وظفر وريق

  2. ١/٤١٥١/٤١٥

    ونحوها ولو إلى أمد نحو أنت أو يدك أو أذنك على كظهر أو بطن أو رج أو عين أمي أو حماتي أو أخت زوجتي أو أبي أو أخي أو أجنبي أو زيد أو رجل ونحوه

  3. وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة وأنت على حرام ظهار مطلقا

  4. ويصح من من يصح طلاقه من كل زوجة مطلقا لا أمتـ وأم ولد ويكفّر بحنث كـ يمين

  5. ١/٤١٦١/٤١٦

    ويحرم على مظاهر منها وطء ودواعيه قبل كفارة في ذمته بالعود و هو الوطء من غير مكره

  6. ويلزم إخراجها بعزم عليه

  7. ومن كرره ولم يكفّر فـ واحدة

  8. وكذا مظاهر من نسائه بكلمة بكلمات تتعدد