فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ونحوها) كدم وروح وسمع بأن يقول شعرك ونحوه كظهر أمي فهذا لغو كما لو طلق شيئا من ذلك سواء شبه شعر امرأته بمن تحرم عليه أو عكسه،

٢٬٢٨٦

وأما إذا شبهها أو عضوا لا ينفصل منها بكل أو بعضو لا ينفصل ممن تحرم عليه (ولو) كان تحريمها (إلى أمد) كأخت زوجته وعمتها ونحوها يكون ظهارا (نحو) قوله لامرأته (أنت أو يدك) أو وجهك (أو أذنك على كظهر) أمي (أو) كـ (بطن) أمي (أو) كـ (رج) أمي (أو) كـ (عين أمي) أو كظهر أو بطن أو رأس أو عين عمتي أو خالتي (أو حماتي أو أخت زوجتي أو) عمتها أو خالتها أو أجنبية أو كظهر أو بطن أو رجل أو عين (أبي أو أخي أو أجنبي أو زيد أو رجل ونحوه) كجلدك أو فرجك على كظهر أمي ونحوه، ولا يدين إن قال أردت في الكرامة ونحوها،

٢٬٢٨٧

وأن كظهر أمي طالق كما يلزمانه

٢٬٢٨٨

وكذا عكسه، وأنت على أو مني أو معي أو عندي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار؛

٢٬٢٨٩

وإن نوى في الكرامة ونحوها دين وقبل، وأنت أمي أو مثل أمي أو على الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة، وأنت على كالدم أو الميتة أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين،

٢٬٢٩٠

فإن لم ينو شيئا فظهار،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.