فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ويجوز اللعان) . وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب قائمة مقام حد قذف أو تعزير في جانبه وحد زنا في جانبها.

٢٬٣١٢

ويشترط في صحته أن يكون (بين زوجين بالغين عاقلين) ولو قنين أو فاسقين أو ذميين لإسقاط الحد،

٢٬٣١٣

فمن قذف زوجته بالزنا لفظًا وكذبته فلعانها بأن يقول أربعًا: أشهد بالله أني لصادق فيما رميتها به من الزنا مشيرًا إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها،

٢٬٣١٤

وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربعًا: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا مشيرة إليه، ومع غيبته تسميه وتنسبه،

٢٬٣١٥

وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وتتعين هذه الألفاظ وحضور حاكم أو تائبه وبداءة زوج، ويعزر بقذف زوجته الصغيرة والمجنونة.

٢٬٣١٦

فإذا تم سقط حد وتعزير أو أحدهما،

٢٬٣١٧

وأن يتقدمه قذفها بالزنا، وأن تكذبه ويستمر إلى انقضاء اللعان، ويسقط بتصديقها. وقوله (لإسقاط الحد) متعلق بيجوز

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.