فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولا يجزئ التكفير بما يجزئ) إخراجه (فطرة) فقط من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، (ولا) يجزئ في إطعام كل مسكين (من البر أقل من مد ولا من غيره) مما ذكر (أقل من مدين لكل واحد ممن تدفع إليه الزكاة) للحاجة كالفقير وابن السبيل والغارم لمصلحته ولو صغيرا لم يأكل طعاما، ولا يجزئ خبز على الأصح ولا غير ما يجزئ في فطرة ولو كان قوت بلده، قال البهوتي: قلت فإن عدمت الأصناف الخمسة أجزأ عنها ما يقتات من حب وتمر على قياس ما تقدم في الفطرة انتهى.

ولا يجزئ أن يغدى المساكين أو يعيشهم

٢٬٣١١

بخلاف نذر إطعامهم، (ولا) يجزئ في كفارة (عتق و) لا (صوم و) لا (إطعام إلا بنية) بأن ينوبه عن الكفارة مع التكفير أو قبله بيسير، ونية الصوم واجبة كل ليلة ولا يكفي نية التقرب فقط فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.