فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(فإن تزوجت) بشرطه (ثم قدم) زوجها (قبل وطء) زوج (ثان ردت إليه) أي وبعده له أخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق ثان، ولا يطأ حتى تفرغ عدته، وله تركها معه بلا تجديد عقد وأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني يرجع عليها به.

٢٬٣٤٦

وإن طلق غائب أو مات اعتدت منذ الفرقة وإن لم تجد. وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بنكاح باطل اتفاقًا كمطلقة، إلا أمة فتستبرأ بحيضة [فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو بنكاح فاسد] الزوج القادم لتبين بطلان نكاح الثاني بقدومه، ولا مانع من الرد لبقاء نكاح الأول ولا صداق على الثاني، (و) إن كان قدم (بعده) أي بعد وطء الثاني فـ (له) أي القادم (أخذها) أي الزوجة (بالعقد الأول ولو لم يطلق ثان) نصا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.