فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٥١٨ إلى ١٬٥٣٢

  1. ١/٤٢٣١/٤٢٣

    والمعتدات ست الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل وتصير به أمة أم ولد

  2. وشرط للحوقه زوجا

  3. وأقل مدته ستة أشهر وغالبها تسعة وأكثرها أربع سنين

  4. ١/٤٢٤١/٤٢٤

    ويباح إلقاء نطفة قبل أربعين يوم بـ دواء مباح الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل فتعتد حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام وأمة نصفها وأمة مبعضة بالحسابة

  5. وإن مات زوج في عدة رجعية سقطت وتبتدئ عدة وفاة وتعتد من أبانها في مرض موت الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت

  6. وإلا ة طلاق الثالثة ذات القروء، و هو الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة ومبعضة بثلاثة قروء وأمة بقرءين الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس

  7. ١/٤٢٥١/٤٢٥

    فتعتد حرة بثلاثة أشهر و أمة بشهرين ومبعضة بالحساب الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه فـ تصبر للحمل غالب مدته

  8. ثم تعتد كآيسة

  9. وإن علمت سببه

  10. فلا تزال حتى يعود فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدتها وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة السادسة امرأة المفقود فتربض ولو أمة ما تقدم في ميراثه،

  11. ثم تعتد للوفاة

  12. فإن تزوجت ثم قدم قبل وطء ثان ردت إليه وبعده له أخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق ثان

  13. ١/٤٢٦١/٤٢٦

    ولا يطأ حتى تفرغ عدته وله تركها معها بلا تجديد عقد وأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني يرجع عليها به

  14. وإن طلق غائب أو مات اعتدت منذ الفرقة

  15. وإن لم تجد وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بنكاح باطل اتفاقا كـ مطلقة، إلا أمة فتستبرأ مجيضة