فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

[فصل في الاستبراء] (و) يجب في ثلاثة مواضع: أحدها (من ملك أمة يوطأ مثلها) ببيع أو هبة أو صبي أو غيره ولو لم تحض حتى (من) طفل (ذكر أو أنثى صغيرا وكبيرا حرم عليه وطئها ومقدماته) من قبلة ونحوها (قبل استبراء) ها كالعدة،

٢٬٣٦٨

فإن عتقت قبله لم يجز أن ينكحها ولم يصح حتى يستبرئها.

٢٬٣٦٩

ومن باع أمة أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث انتقل الملك وجب استبراؤها ولو قبل قبض إن افترقا،

٢٬٣٧٠

لا إن عادت مكاتبته أو رحمها المحرم بعجز أو فك أمته من رهن أو أخذ من عبده التاجر أمة وقد حاضت قبل ذلك، ولا إن ملك صغيرة لا يوطأ مثلها،

٢٬٣٧١

ولا يجب بملك أنثى من أنثى، وسن لمن ملك زوجته ليعلم وقت حملها، ويكفى استبراء زمن خيار لمشتر.

٢٬٣٧٢

ومن ملك معتدة من غيره أو مزوجة فطلق قبل دخول أو مات أو زوج أمته ثم طلقت بعد دخوله اكتفى بالعدة،

٢٬٣٧٣

وإن طلقت من ملكت مزوجة قبل دخول وجب استبراؤها. الثاني إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حرما حتى يستبرئها،

٢٬٣٧٤

فلو خالف صح البيع دون النكاح. الثالث إذا أعتق أم ولده أو سريته أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرأ قبل، ويحصل استبراء (حامل بوضع) كل (حمل و) استبراء (من تحيض بحيضة) لا ببقيتها ولو حاضت بعد شهر (و) استبراء آيسة أو (صغيرة) وبالغة لم تحض (بشهر) لقيامه مقام حيضة،

٢٬٣٧٥

وإن حاضت فيه فبحيضة، ومرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فبعشرة أشهر،

٢٬٣٧٦

وإن علمت فكحرة. والله أعلم فصل

٢٬٣٧٧

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين، وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة بشبهة وبمشوب، لا بلبن بهيمة وغير موطوءة، والحرمة في رضيع وأولاده دون آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته ونحوهم، فتحل مرضعة وبناتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب وأمه وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع، وكل امرأة فصل الرضاع مص لبن أو شربه ونحوه ثاب من حمل من ثدي امرأة في الحولين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.