فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(و) كذا (لو) كانت الزوجة (طفلة) فدبت (فرضعت من) أم أو أخت له (نائمة) أو مغمى عليها، (و) من أفسدت نكاحها (بعده) أي الدخول فإنه (يحب كله) أي المهر لاستقراره بالدخول،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.