ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة و مضبب بهما على ذكر وأنثى مطلقًا
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة و) إناء (مضبب بهما) أو بأحدهما ومموه ومطلي ومطعم، ومكفت كمصمت، (على ذكر وأنثى) وخنثى (مطلقًا) أي في وضوء وغسل وغيرهما،
٥٧
وكذا إناء مغصوب أو ثمنه المعين حرام،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.