وفي المنخرين ثلثاها وفي الحاجز بينهما ثلثها وفي أصابع الرجلين الدية كـ اليدين وفي كل إصبع عشرها وفي أنملة إبهام نصف عشرها، و غيرها
الشروح عليها
(وفي المنخرين ثلثاها) أي الدية، (وفي الحاجز بينهما ثلثها) لاشتمال المارن على ثلاثة أشياء منخرين وحاجز فوزعت الدية على عددها وجوبا كالأصابع وإن قطع أحد المنخرين ونصف الحاجز ففي ذلك نصف الدية،
وإن شق الحاجز بينهما ففيه حكومة ويأتي تعريفها،
وفي الأجفان الدية وفي أحدها ربعها، (وفي أصابع الرجلين الدية) كاملة (كـ) أصابع (اليدين) ففيها إذا قطعت الدية، (وفي كل إصبع) يد أو رجل (عشرها) أي الدية لحديث ابن عباس مرفوعا" دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع" رواه الترمذي وصححه، (وفي) كل (أنملة) من (إبهام نصف عشرها، و) في كل أنملة من (غيرها) ثلث والظفر بعيران والسن خمسة فصل وتجب كاملة في كل حاسة من سمع وبصر وشم وذوق ولمس،
وفي كلام، وفي عقل ومنفعة أكل ومشي ونكاح.
ومن وطى زوجة صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فجائفة إن استمسك بول وغائظ وإلا فالدية.
وإن كانت يوطأ مثلها لمثله أي الإبهام
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.