ثلث والظفر بعيران والسن خمسة
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ثلث) عشرها لأن في كل إصبع ثلاثة مفاصل، (والظفر بعيران) خمس دية الإصبع إذا قلعه ولم يعد أو عاد أسود، (و) في (السن خمسة) أبصرة،
٢٬٥٥٤
وفي أضراس والأنياب كالأسنان وتجب دية يد ورجل يقطع من كوع وكعب، ولا شيء في زاد لو قطعا من فوق ذلك،
٢٬٥٥٥
وفي ذكر وأنثيين قطعت معا أو هو ثم هما ديتان،
٢٬٥٥٦
ومن قطع أنفا أو أذنين فذهب الشم أو السمع فديتان، وتندرج دية باقي الأعضاء في ديتها فصل في دية المنافع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.