فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وإن قلع الأعور ما) أي عينا (تماثل صحيحته) أي عيته الصحيحة (من) شخص (صحيح) العينين (عمدا) على الأعور (دية كاملة ولا قود) عليه لأن القصاص يقضي إلى استيفاء جميع البصر وهو إنما أذهب بصر عين واحدة،

٢٬٥٧٢

وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية،

٢٬٥٧٣

وإن قطع عين صحيح عمدا فالقود أو الدية فقط (وأقطع إحدى يدين أو) إحدى (رجلين أو) إحدى (غيرهما) من سائر الأعضاء (كغيره) ففي يد أقطع أو رجل ولو عمدا أو مع ذهاب الأولى هدر نصف الدية،

٢٬٥٧٤

ولو قطع يد صحيح قطعت يد بشرطه. والله أعلم [فصل في الشجة] وهي جرح الرأس والوجه خاصة. وهي عشرة: خمسة لا مقدر فيها بل فيها حكومة وهي: الحارصة، والبازلة، والباضعة، والمتلاحمة والسمحاق. وخمسة فيها مقدر وهي: الموضحة وفيها خمس من الإبل، والهامشة وفيها عشر، والمنقلة وفيها خمس عشرة، والمأمومة وفيها ثلث الدية، وكذا الدامغة فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.