فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في دية المنافع

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٦٥٢ إلى ١٬٦٥٧

  1. ١/٤٥٨١/٤٥٨

    وتجب كاملة في كل حاسة من سمع وبصر وشم وذوق ولمس، و في كلام وفي عقل ومنفعة أكل و مشي و نكاح

  2. ومن وطئ زوجة صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومتى أو ما بين السلبيين فجائفة إن استمسك بول وغائظ وإلا

  3. فالدية وإن كانت يوطأ مثلها لمثله فـ هدر وفي كل من شعر رأس و أهدب عينين و لحية الدية، وفي حاجب نصفها

  4. ١/٤٥٩١/٤٥٩

    وهدب ربعها وشارب حكومة وما عاد سقط ما فيه وفي عين الأعور دية كاملة

  5. وإن قلعها صحيح أقيد بشرطة مع نصف الدية

  6. وإن قلع الأعور ما تماثل صحيحته من صحيح عمدا دية كاملة ولا قود وأقطع إحدى يدين أو رجلين أو غيرهما كغيره