فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولا يبلغ محكومة) جناية في (شيء) أي محل (له مقدر) شرعا أرش (المقدر) ، فلا يبلغ بها أرش موضحة في شجة دونها ولا دية إصبع أو أنملة فيما دونها وإن لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال جريان الدم فإن لم تنقصه أيضا بل زادته جسنا فلا شيء فيها فصل وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء، ويعقل هرم وزمن وأعمى وغائب كضدهم، لا فقير وقن وغير مكلف ومخالف لدين جان.

ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية.

٢٬٥٨٤

ومن قتل نفسا محرمة غير متعمد أو شارك فيه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.