فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٦٦٠ إلى ١٬٦٦٢

  1. ١/٤٦١١/٤٦١

    وفي الجائفة ثلثها وفي الضلع بعير، و الترقوة بعيران وفي كسر ذراع أو زند أو عضد أو فخذ أو ساق بعيران

  2. وفيما عدا ما ذكر من جرح و كسر عظم حكومة، وهي أن يقوم مجنة عليه كأنه قن لا جناية به ثم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله كنسبته من الدية

  3. ولا يبلغ محكومة شيء له مقدر المقدر