فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٦٦٠ إلى ١٬٦٦٢
-
١/٤٦١١/٤٦١
وفي الجائفة ثلثها وفي الضلع بعير، و الترقوة بعيران وفي كسر ذراع أو زند أو عضد أو فخذ أو ساق بعيران
-
وفيما عدا ما ذكر من جرح و كسر عظم حكومة، وهي أن يقوم مجنة عليه كأنه قن لا جناية به ثم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله كنسبته من الدية
-
ولا يبلغ محكومة شيء له مقدر المقدر