فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٧٠٧كافي المبتديالحنابلةج ١ ص ٤٧٥ج ١ ص ٤٧٥

ولا قطع زمن مجاعة إن لم يجد ما يشتري به وقطاع الطريق هم المكلفون الملتزمون الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا أو بحجر أو ببنيان إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا فيغصبون هم المال مجاهرة

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولا قطع زمن مجاعة) غلاء نصا (إن لم يجد) سارق (ما يشتري به) . والله أعلم [فصل في حد قطاع الطريق] (وقطاع الطريق هم المكلفون الملتزمون) من مسلم وذمي, وينتفض عهد به ولو الذين يعرضون الناس بسلاح ولو بعضا أو بحجر أو ببنيان فيغصبونهم المال مجاهرة. ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين وحرز, ونصاب.

٢٬٦٦٧

فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد وقن وذمي وأخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر,

٢٬٦٦٨

ومن قتل حتما ولا صلب, ولا يتحتم قود فيما دون نفس.

٢٬٦٦٩

ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا أنثى أو رقيقا (الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا أو بحجر أو ببنيان) أو بحر لعموم قوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا) الآية (فيغصبون) من (هم المال) المحترم (مجاهرة) , فخرج غير المكلف والحربى ومن يعرض لنحو صيد, وخرج أيضا من يغصب نحو كلب أو سرجين نجس أو مال حربى ونحوه ومن يأخذ خية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.