ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين وحرز ونصاب
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ويعتبر) لوجوب حد المحارب ثلاثة شروط: أحدهما (ثبوته) أي قطع الطريق (ببينة أو إقرار مرتين) كالسرقة. (و) الثاني (حرز) بأن يأخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة,
٢٬٦٧٠
فلو وجده مطروحا أو أخذه من سارقه أو غاصبه أو منفردا عن قافلة لم يكن محاربا. (و) الثالث (نصاب) وهو القدر الذي يقطع به السارق وتقدم,
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.