فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(و) إذا حلف (لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان) ذكراً أو أنثى حراً أو رقيقاً كبيراً أو صغيراً، لأن النكرة إذا كانت في سياق النفي تعم، ولا يكلم زيدا فكاتبه أو راسله حنث ما لم ينو مشافهته إلا إذا أرتج عليه في صلاة ففتح عليه، ولا كلمته حتى يكلمني أو يبدأني بكلام فتكلما معا حنث,

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.