فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

فصل (و) إذا حلف (لا يلبس فلبس ثوباً أو) لبس (درعا) أو جوشنا (أو عمامة أو نعلا ونحوها) كخف وقلنسوة (حنث) لأنه ملبوس حقيقة أو عرفاً كالثياب،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.