ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه أو صوم شهر لزمه التتابع في
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ومن نذر الصدقة بكل ماله) أو بألف ونحوه وهو كل ماله بقصد القرب (أجزأه ثلثه) يوم نذره يتصدق به ولا كفارة نصا، وببعض مسمى كنصفه لزمه ما سماه،
٢٬٨٤٥
وإن نوى شيئا ثمينا أو مالا دون مال. أخذ بنيته،
٢٬٨٤٦
ومن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين وأيام التشريق، (أو) نذر (صوم شهر) مطلق أو معين (لزمه التتابع في) أو أياما معدودة لم يلزمه تتابع إلا بشرط أو نية. وسن وفاء بوعد، وحرم بلا استثناء.
[
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.