فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٧٩٩ إلى ١٬٨٠٥

  1. ١/٥٠٠١/٥٠٠

    النذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف وأنواع منعقد ستة كـ الله على نذر إن فعلت كذا ولا نية

  2. ١/٥٠١١/٥٠١

    فيلزمه كفارة يمين بفعله الثاني نذر لجاج وغضب وهو تعليقه بشرط بقصد المنع منه أو الحمل عليه كـ إن كلتك أو إن لم أخبرك

  3. فعلى الحج ونحوه فيخير بين فعله وكفارة يمين الرابع نذر مكروه كـ طلاق ونحوه

  4. فيسن تكفير ولا يفعله الخامس نذر معصية كشرب خمر وصوم عيد وحيض

  5. فيحرم الوفاء به ويكفر إن لم يف مع قضاء الصوم وفي نذر ذبح معصوم كفارة يمين وتتعدد بتعدد ولد ما لم يكن له نية السادس نذر تبرر كصلاة وصوم واعتكاف

  6. ١/٥٠٢١/٥٠٢

    ونحوها بقصد التقرب معلقا بشرط كـ إن شفى الله مريضا فلله على كذا فوجد شرطه لزمه الوفاء

  7. ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه أو صوم شهر لزمه التتابع في