وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما
الشروح عليها
(وإن خير أحدهما) أى الشريكين (الآخر) من غير قرعة بأن قال له اختر أى القسمين شئت (صحت) القسمة (ولزمت برضاهما وتفرقهما) بأبدانهما كتفرق متبايعين.
ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه، ويقبل ببينة فيما قسمه قاسم حاكم وإلا حلف منكر
وكذا قاسم نصباه، وإن استحق بعدها معين من حصتيهما على السواء لم تبطل فيما بقى إلا أن يكون ضرر المستحق في نصيب أحدهما أكثر كسد طريقه ونحوه فتبطل كما لو كان فى أحدهما أو شائعا ولو فيهما.
ولو ادعى كل شيئا أنه من سهمه تحالفا ونقضت.
فائدة: يصح بيع التركة قبل قضاء الدين إن قضى
ويصح العتق ولا يمنع دين الميت انتقال تركته أو ورثته
بخلاف ما ثلثها من معين موصى به لفقراء أو نحو مسجد، والمنافع لهم، لأن تعلق الدين بها كتعلق جناية لا رهن فصل والمدعي إذا سكت ترك، وعكسه المدعى عليه. ولا تصح دعوى ولا انكار الا من جائز التصرف،
واذا تداعيا عينا فان كانت بيد أحدهما ولا بينة فله بيمينه،
وان كانت بيديهما أو لا بيد أحد تحالفا وتقسم بينهما
وكذا لو نكلا، وان أقام كل بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا، ما لم تكن بيد
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.