Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(وإن خير أحدهما) أى الشريكين (الآخر) من غير قرعة بأن قال له اختر أى القسمين شئت (صحت) القسمة (ولزمت برضاهما وتفرقهما) بأبدانهما كتفرق متبايعين.

2,946

ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه، ويقبل ببينة فيما قسمه قاسم حاكم وإلا حلف منكر

2,947

وكذا قاسم نصباه، وإن استحق بعدها معين من حصتيهما على السواء لم تبطل فيما بقى إلا أن يكون ضرر المستحق في نصيب أحدهما أكثر كسد طريقه ونحوه فتبطل كما لو كان فى أحدهما أو شائعا ولو فيهما.

2,948

ولو ادعى كل شيئا أنه من سهمه تحالفا ونقضت.

2,949

فائدة: يصح بيع التركة قبل قضاء الدين إن قضى

2,950

ويصح العتق ولا يمنع دين الميت انتقال تركته أو ورثته

2,951

بخلاف ما ثلثها من معين موصى به لفقراء أو نحو مسجد، والمنافع لهم، لأن تعلق الدين بها كتعلق جناية لا رهن فصل والمدعي إذا سكت ترك، وعكسه المدعى عليه. ولا تصح دعوى ولا انكار الا من جائز التصرف،

2,952

واذا تداعيا عينا فان كانت بيد أحدهما ولا بينة فله بيمينه،

2,953

وان كانت بيديهما أو لا بيد أحد تحالفا وتقسم بينهما

2,954

وكذا لو نكلا، وان أقام كل بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا، ما لم تكن بيد

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.