يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس لا وولي ووارث
الشروح عليها
كتاب الإقرار] الإقرار الاعتراف بالحق. مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه.
ولا (يصح) الإقرار إلا (من مكلف) ، فلا يصح من مجنون ولا من صغير مأذون (مختار) فلا يصح من مكره عليه، وهو إخبار عن ما في نفس الأمر لا إنشاء، فيصح ولو مع إضافة الملك إلى نفسه،
ومن هازل وسكران (بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس) ، و (لا) يصح الإقرار (على الغير إلا من وكيل به وولي ووارث،
ويصح من مريض مرض الموت لا بمال لوارث إلا ببينة إو إجارة ولو صار عند الموت أجنبيا،
ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، وإعطاء كإقرار،
ولو أقر لامرأته بمهر مثلها لزم بالزوجية لا بإقراره، أو أنه طلقها في صحته لم يسقط إرثها،
وإن أقرت أن لا مهر لها لم يصح بلا بينة تشهد بأخذه وكيل به) إذا أقر على موكله فيما وكل فيه، (و) إلا من (ولي) على موليه، (و) إلا من (وارث) على مورثه بما يمكن صدقه،
بخلاف ما لو أقر بجناية من عشرين سنة وسنه دونها.
ويصح من صغير وقن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن فيه،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.