فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

كتاب الإقرار] الإقرار الاعتراف بالحق. مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه.

٣٬٠١٧

ولا (يصح) الإقرار إلا (من مكلف) ، فلا يصح من مجنون ولا من صغير مأذون (مختار) فلا يصح من مكره عليه، وهو إخبار عن ما في نفس الأمر لا إنشاء، فيصح ولو مع إضافة الملك إلى نفسه،

٣٬٠١٨

ومن هازل وسكران (بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس) ، و (لا) يصح الإقرار (على الغير إلا من وكيل به وولي ووارث،

٣٬٠١٩

ويصح من مريض مرض الموت لا بمال لوارث إلا ببينة إو إجارة ولو صار عند الموت أجنبيا،

٣٬٠٢٠

ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، وإعطاء كإقرار،

٣٬٠٢١

ولو أقر لامرأته بمهر مثلها لزم بالزوجية لا بإقراره، أو أنه طلقها في صحته لم يسقط إرثها،

٣٬٠٢٢

وإن أقرت أن لا مهر لها لم يصح بلا بينة تشهد بأخذه وكيل به) إذا أقر على موكله فيما وكل فيه، (و) إلا من (ولي) على موليه، (و) إلا من (وارث) على مورثه بما يمكن صدقه،

٣٬٠٢٣

بخلاف ما لو أقر بجناية من عشرين سنة وسنه دونها.

٣٬٠٢٤

ويصح من صغير وقن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن فيه،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.