ويصح من مريض مرض الموت لا بمال لوارث إلا ببينة أو إجازة
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ويصح) الإقرار أيضاً (من مريض) ولو (مرض الموت) المخوف بوارث ويأخذ دين من وارث وبمال لغير وارث، ولا يحاص مقر له غرماء الصحة، لكن لو أقر في مرضه بعين ثم بدين أو عكسه فرب العين أحق بها. و (لا) يصح إقرار مريض مرض الموت (بمال لوارث إلا ببينة أو إجازة) باقي الورثة حتى
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.