وإن اختلف مجتهدان فلا يتبع أحدهما آخر ويتبع مقلد أوثقهما عنده
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(فلا) يجوز أن (يتبع أحدهما آخر) ولم يصح اقتداؤه به،
٣٢١
فإن اتفقا جهة جاز، والمجتهد هنا العارف بأدلة القبلة وإن جهل حكم الشرع. (ويتبع مقلد) جاهل بأدلة القبلة وأعمى (أوثقهما) أي المجتهدين (عنده) وجوبًا ويخير مع التساوي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.