ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد مع القدرة قضى مطلقًا وبأحدهما
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد مع القدرة) على الاجتهاد أو التقليد (قضى) مطلقًا وبأحدهما ثم علم الخطأ بعد فراغه فلا،
٣٢٢
ويجب الاجتهاد لكل صلاة، فإن تغير ولو فيها انتقل إلى الثاني وبنى.
السادس- النية، ولا تسقط بحال، وعليه تعيين معينة لا فرض وأداء وقضاء، وسن كونها مع تكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير بعد الوقت،
٣٢٣
وإن فسخها في الصلاة أو تردد أو شك صلاته التي بذلك (مطلقًا) أي سواء أخطأ القبلة أو أصابها. (و) من صلى (بأحدهما) أي الاجتهاد لعارفه أو التقليد لغيره
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.