وإحياء بين العشاءين وسجود تلاوة لقارئ ومستمع بشرطه والسجدات أربع عشرة وفي الحج منها اثنتان ويكبر عند سجوده ورفعه ويجلس ويسلم بلا تشهد
الشروح عليها
(و) يسن (إحياء بين العشاءين) وهو من قيام الليل
ويستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها وإذا فاتت يقضيها. (و) يسن (سجود تلاوة) حتى في طواف مع قصر فصل (لقارئ ومستمع بشرطه) وهو أن يكون القارئ يصلح إمامًا للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن وصبي ويكرره بتكرارها (والسجدات أربع عشرة) سجدة: في آخر الأعراف،
وفي الرعد عند {بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ}،
وفي النحل عند ويفعلون وفي الحج منها اثنتان، ويكبر عند سجود ورفع ويجلس ويسلم بلا تشهد، وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها، وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم وعند رؤية مبتلى في دينه جهرًا، أو بدنه، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود تلاوة.
وأوقات النهي خمسة: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس،
ومن صلاة العصر إلى ما يؤمرون،
وفي الإسراء عند {وَيَزِيدهُمْ خُشُوعًا}،
وفي مريم عند {خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} (وفي الحج منها اثنتان) الأولى عند: {يَفْعَلُ مَا يَشَاء}، والثانية:{لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}،
وفي الفرقان:{وَزَادَهُمْ نُفُورًا}، وفي النمل {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}،
وفي آلم السجدة:{لا يَسْتَكْبِرُونَ}، وفي فصلت:{وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ}،
وفي آخر النجم، وفي الانشقاق لا يسجدون، وآخر اقرأ، (ويكبر) وجوبًا (عند سجوده) (و) عند (رفعه) منه (ويجلس) إن كان خارج الصلاة،
قال في الإقناع: ولعل جلوسه ندب، (ويسلم) واحدة وجوبًا
ويبطل بتركه عمدًا وسهوًا (بلا تشهد) لأنه لم ينفل فيه،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.