ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره لعدالة وعلى طبيب ونحوه ألا يحدث بعيب في عليه وعلى غاسل ستر قبيح فيه فصل كفنه واجب في ماله مقدمًا على دين وغيره
الشروح عليها
(ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره لعدالة) بل يستحب ظن الخير بمسلم، وعلم منه أنه لا حرج بظن السوء لمن ظاهره الشر، وحديث أبي هريرة مرفوعًا:«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»، محمول على ظن لا قرينة على صدقه، (و) يجب (على طبيب ونحوه) كختان (ألا يحدث بعيب) رآه (في) بدن من (عليه) أي لا يذكره لأنه يؤذيه (و) يجب (على غاسل ستر) شيء (قبيح) رآه (فيه) أي الميت، قال جمع محققون إلا على المشهور ببدعة مضلة أو قلة دين أو فجور ونحوه فيستحب إظهار شره وستر خيره.
تتمة: لا يجب على غاسل إظهار خير ميت ليترحم عليه، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا يشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم،
ومن جهل إسلامه ووجد عليه علامة المسلمين غسل وصلى عليه ولو أقلف، بدارنا لا بدار حرب بلا علامة نصًا ذكره في شرح المنتهى. (فصل) في الكفن، و (كفنه) أي الميت (واجب) على من علم به (في ماله) وتجب مؤنة تجهيزه غير حنوط وطيب (مقدمًا) وهو مؤنة تجهيزه (على دين) ولو برهن (و) على (غيره) أي الدين من أرش جناية ووصية ونحوهما،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.