وإن طال بقاؤه أو سقط من دابة أو شاهق أو حمل فأكل ونحوه فـ كغيره وسقط لأربعة أشهر في غسل ونحوه كـ مولود حيًا
الشروح عليها
(وإن طال بقاؤه) عرفًا (أو سقط من دابة أو) سقط من (شاهق) لا بفعل العدو أو مات برفسة أو حتف أنفه أو وجد ميتًا ولا أثر به أو عاد سهمه عليه (أو حمل فأكل ونحوه) كما لو شرب أو نام أو تكلم أو عطس (فـ) هو (كغيره) يغسل ويكفن ويصلى عليه.
فائدة: الشهداء غير شهيد المعركة بضعة وعشرون وذكر تعدادهم في غاية المطلب: المطعون، والمبطون، والغريق، والشريق، والحريق، وصاحب الهدم، وذات الجنب، والسل، وصاحب اللقوة، والصابر في طاعون، والمتردي من رءوس الجبال،
ومن مات في سبيل الله،
ومن طلب الشهادة بنية صادقة، وموت المرابط، وأمناء الله في الأرض، والمجنون، والنفساء، واللديغ،
ومن قتل دون ماله أو أهله أو وسقط لأربعة أشهر في غسل ونحوه كمولود حيًا،
ومتى تعذر غسل وجب تيمم،
ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة، وعلى طبيب ونحوه ألا يحدث بعيب فيه، وعلى غاسل ستر قبيح منه.
فصل: كفنه واجب في ماله مقدمًا على دين وغيره،
فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج، دينه أو دمه أو مظلمته، وفريس السبع،
ومن خر عن دابته، ومن أغربها موت الغريب، وأغرب منه العاشق إذا عشق وكتم، فكل شهيد غسل صلى عليه وجوبًا،
ومن لا فلا، (وسقط لأربعة أشهر) فأكثر- ولو لم يستهل- حكمه (في غسل ونحوه) كالكفن وصلاة عليه (كـ) حكم (مولود حيًا) نصًا، وتستحب تسميته ولو ولد قبل أربعة أشهر،
فلو كان من كافرين فإن حكم بإسلامه فكمسلم وإلا فلا،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.