وكره إعادة بلا سبب والواجب قيام في فرضها والتكبيرات والفاتحة على إمام ومنفرد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وكره) لمن صلى على جنازة (إعادة) الصلاة عليها مرة ثانية (بلا سبب) كمن صلى عليه بالنية ثم حضر جزءًا ووجد بعض ميت صلى على جملته فتسن، أو صلى عليه بلا إذن الأولى بها مع حضوره فتعاد تبعًا، ولا توضع للصلاة بعد حملها، (والواجب) منها أي أركانها ستة: (قيام) قادر (في فرضها) فلا تصح من قاعد ولا راكب،
٦٨٣
فإن تكررت صحت من قاعد بعد من يسقط به فرضها، (و) الثاني (التكبيرات) الأربع،
٦٨٤
فإن ترك غير مسبوق تكبيرة عمدًا بطلت، وسهوًا يكبرها ما لم يطل الفصل،
٦٨٥
فإن طال أو وجد مناف للصلاة استأنفها، (و) الثالث قراءة (الفاتحة على إمام ومنفرد) وسن إسرارها ولو ليلاً، (و) الرابع (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم)
٦٨٦
قال في الكافي: ولا تتعين صلاة لأن المقصود مطلق الصلاة،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.