فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(و) الخامس (أدنى دعاء للميت) لأنه المقصود من الصلاة عليه، لكن لا يتعين الدعاء للميت في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة ويتعين غيره في محاله، (و) السادس (السلام) ويكفي تسليمة واحدة ولو لم يقل ورحمة الله، ولها ركن سابع وهو ترتيب الأركان، كما ذكروا لها مع شروط المكتوبة إلا الوقت شروطًا ثلاثة: أولها حضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، ثانيها إسلامه وإسلام المصلي، ثالثها طهارتهما ولو بتراب لعذر ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، وحكمه كمسبوق صلاة،

٦٨٧

فإن خشي رفعها تابع، وإن سلم صحت أو فاتته الصلاة، وسنت على القبر إلى شهر، ويصلى على غائب عن البلد بالنية إلى شهر.

فصل: وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش معها أمامها، وراكب خلفها وقرب منها،

٦٨٨

وأن يسجي قبر امرأة، وكون قبر لحدًا، وقول مدخل: (بسم الله، وعلى ملة رسول الله) ،

٦٨٩

تنبيه: لا يجب أن يسامت الإمام الميت فإن لم يسامته كره،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.