وكذا لو أفلس حي فصل
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وكذا لو أفلس حي) وله أضحية معينة عليه نذر معين ودين برهن فيقدم النذر المعين ثم الأضحية فصل: وشرط في بهيمة الأنعام سوم أيضًا، وأقل نصاب إبل خمس وفيها شاة،
٧٥٧
وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشرة ثلاث، وعشرين أربع،
٧٥٨
وفي خمس وعشرين بنت مخاض التي لها سنة، وست وثلاثين بنت لبون التي لها سنتان، وست وأربعين حقه التي لها ثلاث، وإحدى وستين جذعة التي لها أربع، وست وسبعين بنتًا لبون، وإحدى وتسعين حقتان، ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، المعينة ثم الدين بالرهن ثم يتحاصون بقية ديونه من زكاة وحج وكفارة ونذر مطلق ودين مرسل ونحو ذلك. (فصل) في زكاة السائمة، ولا تجب إلا فيما لدر ونسل وتسمين،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.