فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الزكاة

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ٥٠٨ إلى ٥٧٥

  1. ١/١٤٤١/١٤٤

    تجب في خمسة أشياء بهيمة الأنعام ونقد وعرض تجارة وخارج من أرض وثمار بشرط إسلام وحرية لا كمالها وملك نصاب

  2. واستقراره ومضى حول لا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة وسلامة من دين ينقص النصاب وفإذا قبض دينه ونحوه أو أبرأ منه زكاه لما مضى

  3. ١/١٤٥١/١٤٥

    وإن نقص في بعض الحول ببيع ونحوه لا فرارًا انقطع

  4. وإن أبدله بـ جنسه أو أحد النقدين بـ الآخر فلا وهي واجبة في العين لا منها

  5. فإذا مات من وجبت عليه لم تسقط كـ حج ونذر وكفارة فيخرجها وارثه أو وليه إن كان صغيرًا

  6. وإن كان معها دين آدمي وضاق ماله تحاصوا إلا إذا كان به رهن فيقدم وتقدم أضحية معينة عليه كـ نذر بمعين

  7. وكذا لو أفلس حي فصل

  8. ١/١٤٦١/١٤٦

    وشرط في بهيمة الأنعام سومـ أيضًا

  9. وأقل نصاب إبل خمس، و فيها شاة وفي عشر شاتان، و خمس عشرة ثلاث وعشرين أربع وفي خمس وعشرين بنت مخاض التي لها سنة

  10. وست وثلاثين بنت لبون التي لها سنتان وست وأربعين حقة التي لها ثلاث وإحدى وستين جذعة التي لها أربع وست وسبعين بنتًا لبون، و إحدى وتسعين حقتان، و مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون

  11. ثم كل خمسين حقه

  12. ١/١٤٧١/١٤٧

    وأقل نصاب بقر ثلاثون و فيها تبيع ما له سنة، أو تبيعة وفي أربعين مسنة ما لها سنتان وفي ستين تبيعان،

  13. ثم في كل ثلاثين تبيع، و كل أربعين مسنة ويجزئ الذكر هنا وابن لبون عن بنت مخاض لعدمها

  14. وإذا كان كل النصاب ذكورًا

  15. وأقل نصاب غنم أربعون و فيها شاة. و في مائة وإحدى وعشرين شاتان، و في مائتين واحدة ثلاث

  16. ثم في كل مائة شاة، وحيث أطلقت فـ ما لها من المعز سنة والضأن فصفها فصل والخلطة بين اثنين من أهل الزكاة تصير المالين من الماشية فقط كـ الواحد مطلقًا

  17. ١/١٤٨١/١٤٨

    وشرط في خلطة أوصاف: اشتراكـ في مراح ومسرح محلب وفحل ومرعى وراع وألا يثبت لأحدهما حكم الانفراد في بعض الحول

  18. فصل وتجب في الخارج من الأرض إذا كان مكيلاً مدخرًا

  19. وإن لم يكن قوتًا ونصابه بعد تصفية حب وجفاف تمر خمسة أوسق وهي ألف وثلاثمائة واثنان وأربعون رطلاً وستة أسباع رطل بالدمشقي

  20. ١/١٤٩١/١٤٩

    ومائتان وثمانية وعشرون رطلاً وأربعة أسباع رطل بالبعلي لا يضم جنس إلى آخر

  21. وإن تكررت ثمرة في عام ضمت

  22. وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر

  23. ١/١٥٠١/١٥٠

    ولا يستقر إلا بجعله في بيدر ونحوه

  24. فلا تجب فيما يأخذه بـ حصاده أو يكتسبه لقاط

  25. ولا فيما يجتني من مباح كبطم وزعبل وبزر قطونا

  26. ولو نبت بأرضه والواجب عشر ما سقى بلا مؤنة ونصفه فيما سقى بها من دولاب ونحوه وثلاثة أرباعه فيما سقى بهما

  27. وإن تفاوتا اعتبر الأكثر ومع الجهل العشر فصل. و في العسل سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلاً عراقية

  28. ١/١٥١١/١٥١

    وفي الركاز الخمس وهو ما وجد من دفن الجاهلية

  29. وإذا استخرج من ملك أو موات من معدن نصاب ذهب أو فضة أو ما تبلغ قيمته أحدهما من صفر ونحاس ورصاص وحديد وكحل ومغرة وكبريت وزفت وياقوت ونحوها ففيه ربع العشر في الحال فصل

  30. وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالاً وفضة مائتا درهم ويضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما والواجب فيهما ربع العشر

  31. ١/١٥٢١/١٥٢

    وأبيح لرجل من فضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوها

  32. ومن ذهب قبيعة سيف، و ما دعت إليه ضرورة كأنف ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه

  33. ولا زكاة في حلى مباح معد لاستعمال أو عارية

  34. وتجب في غيره وعرض تجارة ما أعد لبيع وشراء لـ ربح ويقوم بالأحظ للفقراء من عين أو ورق بما يباع به ويخرج عن قيمته

  35. ١/١٥٣١/١٥٣

    وشرط ملكه بفعل هـ بنيتها وبلوغ قيمته نصابًا

  36. ولا زكاة فيما أعد لكراء من حيوان أو غيره إلا حلى نقد

  37. وإن اشترى أرضًا بنصاب غير سائمة بني على حوله فصل

  38. وتجب زكاة الفطر على كل مسلم فضل عن قوته و قوت من تلزم مؤنته و حوائج أصلية يوم العيد وليلته صاع

  39. ١/١٥٤١/١٥٤

    ولا يمنع دين إلا بطلبه فيخرج عن نفسه و مسلم يمونه لا عن ناشز

  40. فإن عجز بدأ بنفسه فامرأته فرقيقة فأمه فأبيه فـ أقرب في ميراث والشركاء في عبد عليهم صاع

  41. وتسن عن جنين، و تجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتخرج قبل عيد بيومين فقط ويومه قبل الصلاة أفضل

  42. ١/١٥٥١/١٥٥

    وتكره في باقيه

  43. وحرم تأخيرها عنه

  44. ويجب قضاؤها وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقها أو تمر أو زبيب أو أقط

  45. فإن عدمت أجزأ الكل حب يقتات لا خبز و معيب وقيمة

  46. والأفضل تمر ثم زبيب

  47. ثم بر، ثم أنفع

  48. ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم واحدًا وعكسه فصل:

  49. ١/١٥٦١/١٥٦

    ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه

  50. وحرم تأخيره بلا حاجة

  51. فإن منعها جحدًا لوجوبها كفر عارف وأخذت منه قهرًا وقتل إن لم يتب أو بخلاً أخذت منه وعزر

  52. وتجب في مال صبي و مجنون والمخرج وليهما

  53. وشرط لإخراجها نية

  54. وسن بنفسها وقوله عند دفعها اللهم اجعلها مغنمًا

  55. ولا تجعلها مغرمًا وقول آخذها آجرك الله فيما أعطيت، وبارك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا

  56. وحرم نقلها ها وتجزئه

  57. ١/١٥٧١/١٥٧

    وكره إلى دونها

  58. وإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرة لزمته في بلد نفسه

  59. ويجوز تعجيلها لحولين فقط فصل

  60. ولا تدفع إلا لـ الأصناف الثمانية الفقراء، والفقير من لا يجد شيئًا أو يجد أقل من نصف الكفاية والمساكين، المسكين من يجد نصفها

  61. فأكثر والعاملون عليها وهو نحو جاب وحافظ والمؤلفة قلوبهم مسلم يرجى قوة إيمانه أو كف شره ونحوه وفي الرقاب وهم المكاتبون

  62. ١/١٥٨١/١٥٨

    ويجوز فك أسير مسلم منها والغارمون لإصلاح ذات البين أو لـ أنفسهم في مباح وفي سبيل الله وهم الغزاة وابن السبيل، وهو المسافر

  63. ويجوز الاقتصار على شخص من صنف

  64. ويسن تعميم بلا تفضيل ودفعها إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه

  65. ١/١٥٩١/١٥٩

    ولا تدفع لبني هاشم ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات بين

  66. وكذا مواليهم بل لبني المطلب ولا لأصل وفرع إلا أن يكونا عمالاً أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لـ ذات بين

  67. وعبد غير عامل وكافر غير مؤلف و من تلزمه نفقته ما لم يكن عاملاً أو غازيًا أو مؤلفًا أو مكاتبًا أو ابن سبيل أو غارمًا لإصلاح ذات بين

  68. فإن دفع ها لمن ظنه أهلاً فبان غيره أو عكسه لم تجزئه إلا لمن ظنه فقيرًا فبان غنيًا وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته و كفاية من يمونه سنة