ثم كل خمسين حقه
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ثم) تستقر الفريضة فيما زاد على ذلك: (في كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقه، وأقل نصاب بقر ثلاثون وفيها تبيع ما تم له سنة أو تبيعة،
٧٦١
وفي أربعين مسنة ما تم لها سنتان،
٧٦٢
وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وكل أربعين مسنة، ويجزئ الذكر هنا وابن لبون عن بنت مخاض لعدمها وإذا كان كل النصاب ذكورًا، وأقل نصاب غنم أربعون وفيها شاة،
٧٦٣
وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان،
٧٦٤
وفي مائتين وواحدة ثلاث، ثم في كل مائة شاة، وحيث أطلقت فما لها من المعز سنة والضأن نصفها.
فصل: والخلطة بين اثنين من أهل الزكاة تصير المالين و) في (كل خمسين حقه) ،
٧٦٥
فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائتين أو أربعمائة خير بين الحقاق وبنات اللبون،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.