ومن دونهما ما بقي من محل فرض
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(و) الأقطع (من دونهما) أي دون مفصل ومرفق وكعب يغسل (ما بقي من محل فرض) لقوله عليه السلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
١١٢
تنبيه: لا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه يمنع وصول الماء، وألحق الشيخ به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.