فإن دفع ها لمن ظنه أهلاً فبان غيره أو عكسه لم تجزئه إلا لمن ظنه فقيرًا فبان غنيًا وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته و كفاية من يمونه سنة
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(فإن دفع) الزكاة أو بعضـ (ها لمن ظنه أهلاً) لها (فبان غيره) كما لو دفعها لكافر أو عبد أو نحو أبيه ثم علم حاله (أو عكسه) بأن دفعها لمن ظنه غير أهل فبان أهلاً (لم تجزئه) ويستردها بنمائها مطلقًا،
٨١٧
فإن تلفت ضمنها قابض (إلا) إذا دفعها (لمن ظنه فقيرًا فبان غنيًا) فتجزئه لأن الفقر مما يخفى، (وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته و) عن (كفاية من يمونه) دائمًا بمتجر أو غلة أو صنعة (سنة) في كل وفي شهر رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل.
[
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.