فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وتحرم) قبلة ونحوها (إن ظن) بها (إنزالاً)

٨٥٩

وظاهره مطلقًا، قلت ما لم يكن الصوم نفلاً لعدم وجوب إتمامه،

تعليق

ثم إن أنزل أفطر وعليه قضاء واجب، (و) يحرم على صائم (مضغ علك يتحلل) منه أجزاء ولو لم يبلغ ريقه، (و) يحرم (كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه) من فحش وغيره في كل وقت،

٨٦٠

وفي رمضان ومكان فاضل (بتاكد) ، وينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه،

٨٦١

ويجب كف لسانه عما يحرم مطلقًا، ولا يفطر بغيبة ونحوها،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.