كتاب الصيام
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ٥٧٧ إلى ٦٢٤
-
١/١٦٠١/١٦٠
ويلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية هلال
-
ولو من عدل وبإكمال شعبان وبوجود مانع من رؤية الهلال ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل ونحوهما وتثبت أحكام صوم كلها بهذا
-
١/١٦١١/١٦١
وكذا حكم شهر نذر صومه أو اعتكافه
-
وإن رؤى نهارًا فهو لـ المقبلة أو ثبتت في أثنائه لزمـ الإمساك والقضاء كمن صار أهلاً لوجوبه في أثنائه ككافرًا أسلم
-
وصغير بلغ ونحوهما كحائض طهرت ومسافر قدم مفطرًا
-
ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينًا
-
١/١٦٢١/١٦٢
وسن لمريض يشق عليه ومسافر يقصر
-
وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفًا على أنفسهما قضتا أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد
-
ومن أغمى عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه يقضيه المغمى عليه
-
وإن نام جميعه صح
-
ولا صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل
-
ويصح نفل بنيته نهارًا مطلقًا فصل
-
١/١٦٣١/١٦٣
ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كـ دماغـ وحلقـ شيئًا من أي محل كان غير إحليله أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه أو أخرجها من مخرج حاء مهملة إلى فمه أو استقاء فقاء أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأمنى أو نوى الإفطار أو حجم أو احتجم عامدًا ذاكرًا لصومه محتارًا أفطر كمن أكل
-
١/١٦٤١/١٦٤
وإن فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فمه طعام فلفظه أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه،
-
ولو بالغ أو زاد على ثلاث لم يفطر،
-
ومن جامع برمضان نهارًا في قبل أو دبر فعليهما القضاء والكفارة مطلقًا لكن لا كفارة مع عذر شبق ونحوه ولا على المرأة مع العذر كنومـ وإكراه ونسيانـ وجهلها وهي عتق رقبة
-
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
-
١/١٦٥١/١٦٥
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا
-
فإن لم يجد سقطت فصل
-
وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل
-
وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. و قبلة ونحوها ممن تحرك شهوته
-
وتحرم إن ظن إنزالاً ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتاكد
-
وسن قول صائم شتم: إني صائم جهرًا برمضان وسرًا بغيره وتعجيل فطر وعلى رطب،
-
١/١٦٦١/١٦٦
فإن عدم فـ تمر،
-
فإن عدم فـ ماء وتأخير سحور وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم والقضاء فورًا متتابعًا
-
وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر
-
فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم
-
وإن مات هذا
-
ولو قبل آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين من رأس ماله
-
ولا يصام وإن كان على الميت نذر من صوم أو حج أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه ومع تركه
-
١/١٦٧١/١٦٧
فيجب لا مباشرة وليـ فصل يسن صوم أيام وأيام البيض والخميس و الاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم وآكده العاشر
-
ثم التاسع وتسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير حاج بها وأفضله صوم يوم وفطر يوم
-
وكره إفراد رجب وتعمد إفراد جمعة و سبت وشك
-
١/١٦٨١/١٦٨
وكل عيد لكفار وتقدم رمضان بـ يوم أو يومين ما لم يوافق عادة، وحرم صوم العيدين مطلقًا وأيام التشريق لا عن دم متعة أو قران
-
ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج و عمرة كره بلا عذر أفضل الأيام الجمعة
-
والليالي ليلة القدر وهي مختصة بالعشر الأخير من رمضان وأوتاره آكد وسابعته أرجى
-
وسن نومه متربعًا مستندًا إلى شيء وكثرة الدعاء وكون منه اللهم إنك عفوّ تحب العفو فاعف عني فصل والاعتكاف سنة كل وقت، وأقله ساعة
-
١/١٦٩١/١٦٩
ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة
-
ويشترط النية والطهارة مما يوجب غسلاً لا الصوم
-
وإن نذره أو نذر الصلاة في المسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل
-
وأفضلها المسجد الحرام فمسجد النبي عليه السلام فـ الأقصى ولا أن يخرج من اعتكف منذورًا متتابعًا إلا لما لابد منه
-
ولا يعود ووطء في فرج يفسده
-
١/١٧٠١/١٧٠
وكذا إنزال بمباشرة
-
وتلزمه كفارة يمين لإفساد ـه
-
وسن اشتغاله بالقرب، و اجتنابه ما لا يعينه بتأكد وينبغي أن يصان كل مسجد عن كل وسخ و مستقذر ولغط وخصومة
-
ومجنون وسكران و غير مميز و مزامير الشيطان ونحو ذلك
-
وأن ينوي داخله الاعتكاف
-
وحرم فيه بيع وشراء وإجارة وتكسب بصنعة لا كتابة ويمنع فيه من اختلاط نساء برجال