وحرم فيه بيع وشراء وإجارة وتكسب بصنعة لا كتابة ويمنع فيه من اختلاط نساء برجال
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وحرم فيه) أي المسجد (بيع وشراء وإجارة) للمعتكف وغيره ولا يصح، (و) حرم (تكسب بصنعة) فيه كخياطة وغيرها قليلاً كان أو كثيرًا لحاجة أو غيرها و (لا) تحرم (كتابة) فإن أحمد سهل فيها ولم يسهل في وضع النقش فيه، (ويمنع فيه) أي المسجد (من اختلاط نساء برجال) وإيذاء المصلين وغيرهم بقول أو فعل [كتاب الحج] هو والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور،
٨٩٤
فإن زال مانع وجوب حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا إذا أجزأ فرضًا، والمستطيع من يجد زادًا ومركوبًا صالحين لمثله بعد قضاء واجبات ونفقة شرعية وحوائج أصلية،
٨٩٥
وإن عجز لكبر أو [كتاب الحج] قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص والعمرة زيارة البيت على وجه مخصوص، و
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.