فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولا يمسح غيرها) أي الجبيرة (في) الطهارة (الكبرى) ويمسح مقيم وعاص بسفره ومن حدث بعد لبس يومًا وليلة، ومسافر سفر قصر مباحًا ثلاثة بلياليهن،

١٢٤

فإن مسح في سفره ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فكمقيم،

١٢٥

وإن أحدث ثم سافر قبل المسح فكمسافر، وشرط تقدم كمال الطهارة بماء ولو تيمم فيها عن جرح، وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه، وإمكان مشى به عرفًا، وطهارته، وإباحته،

١٢٦

وإن لبس عليه آخر قبل حدث وكانا صالحين مسح أيهما شاء وبعده التحتاني ويتعين صالح وحده.

ومسحها عزيمة فيجوز بسفر المعصية. (ويمسح مقيم وعاص بسفره و) مسافر دون مسافة قصر (من) ابتداء (حدث بعد لبس يومًا وليلة، و) يمسح (مسافر سفر قصر) سفرًا (مباحًا) وعاص في سفره (ثلاثة) أيام (بلياليهن، فإن مسح في سفره ثم أقام) قبل مضي مدته أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع في الحال

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.