والدم شاة أو سبع من بدنة أو بقرة فصل وفي النعامة بدنة وحمار وحش وبقرته ووعل وإيل وتيتل بقرة، و ضبع كبش
الشروح عليها
(والدم) المطلق (شاة) جذع ضأن أو أنثى معز (أو سبع من بدنة أو) سبع من (بقرة) فإن ذبحها فأفضل، وتجب كلها،
ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة كعكسه ولو في جزاء صيد ونذر، ويجزيه عن واحد منهما سبع شياه وعن سبع شياه بدنة أو بقرة. (فصل) في جزاء الصيد، وهو ما يستحق بدله من مثله أو مقاربه وشبهه، ويجتمع الضمان والجزاء إذا كان ملكًا للغير، وهو ضربان: أحدهما له مثل من النعم خلقة فيجب فيه مثله لصًا، وهو نوعان: أحدهما قضت فيه الصحابة ففيه ما قضت، (و) منه (في النعامة بدنة) لأنها تشبهها، (و) في (حمار) الـ (وحش) ، بقرة (و) في (بقرته) أي الوحش بقرة (و) في (وعل) بقرة (و) في (إيل) بوزن قنب وهو ذكر الأوعال بقرة (و) في (تيتل بقرة، و) في (ضبع كبش) وغزال عنز، ووبر وضب جدي، ويربوع جفرة، وعناق وحمامة شاة.
بهذا قضت الصحابة، وما لم تقض فيه فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة،
ولو كان القاتل أحدهما، ولو هما. وما لا مثل له تجب قيمته مكانه كسائر الطير فصل. وحرم صيد حرم مكة وقطع شجره وهو فحل الضأن
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.